Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 114

  1. الباب الثاني في فضل الجهاد والرباط والنفقة في سبيل الله، وما جاء في طلب الشهادة، وأجر الشهداء

فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، قال: ونحن مع رسول الله ﷺ.

وفي البخاري (١) ، في قتلى أحد: ولم يغسلوا؛ نذكره فيما بعد.

ومستند من رأى الغَسْل: أن ذلك هو الأصل في موتى المسلمين، وحَمَلوا ما وقع في شهداء أحدٍ على الخصوصية بهم، واستدلوا على صحَّة هذا التأويل بما روي أن رسول الله ﷺ قال لشهداء أحد: «هؤلاء أشهد عليهم» ، ذكره مالك في «موطئه» (٢) مقطوعاً، وأسنده البخاري (٣) وغيره (٤) ، فوصله بمعناه، قالوا: هذا يدل على أنهم ليسوا كغيرهم.

وأما الصلاة على الشهداء: فاختلفوا -أيضاً- في ذلك بنحو هذا المعنى؛ ولاختلاف الروايات -أيضاً- فيه؛

فذهب مالك، والشافعي، والليث، وأحمد (٥) إلى أنه لا يصلَّى عليهم، ودليلهم: ما خرَّج البخاري (٦) ، عن جابر بن عبد الله قال: كان النبي ﷺ يجمعُ بين

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 114 (SanadKitab #1449, hlm. urut 112)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.