Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 201

  1. الباب الرابع: في وجوب الثبوت والصبر عند اللقاء، وحكم المبارزة، وما يحرم من الإنهزام، وهل يباح الفرار إذا كثر عدد الكفار؟

وفي حديث عمرو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، عن النبي ﷺ: «المؤمنون يدٌ على من سواهم» (١) .

وفي حديث أبي سعيدٍ: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» (٢) . ولا منكرٌ أعظم وأكبر من قتل المسلم ظلماً. فأمّا ما لم يُخْشَ الهلاكُ على المسلم المبارز، فلا يعرض لهم بحال، كذلك فعلَ المسلمون يوم بدر.

فصلٌ: في تحريم الانهزام، وما يجوز من التحيُّز عند القتال

قال الله -تعالى-: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلاَ تُوَلُّوهُمُ الأَدْبَارَ. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 201 (SanadKitab #1449, hlm. urut 195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.