Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 229

  1. الباب الخامس: فيما يجب، وما يجوز أو يحرم من النكاية في العدو، والنيل منهم، ومعرفة أحكام الأسرى والتصرف فيهم.

فرأى الناسَ مُجْتَمعينَ على شيءٍ، فبعث رجلاً فقال له: «انظر، علامَ اجتمع هؤلاء؟» ، فجاء فقال: امرأةٌ قتيل، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل!» ، قال: وعلى المقدمة: خالد بن الوليد، فبعثَ رجلاً فقال: «قُلْ لخالد: لا تَقتُلنَّ امرأةً ولا عسيفاً» .

فهذا الخبر عند من صححه حجةٌ في استثناء العسيف، وأصلٌ لمن سواه من ذوي الأعذار، والعجزِ عن القتال، إذا كان ممن يقول بالقياس.

والعَسيفُ: الأجير. والجَمع: العُسفاء، كالأجَراء. وذكر مالك في «موطئه» (١)

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 229 (SanadKitab #1449, hlm. urut 221)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.