وذكر أبو بكر بن المنذر، أنه قول الزهري، والأوزاعي، وقاله إسحاق بن راهويه، وكره أن يُستعان بهم أولاً، فإن وقع ذلك أُسهم لهم (١) .وكذلك وقع في مسائل لبعض المالكية: أنه يُسهم للذمي إذا أذنله الإمام في الغزو معه (٢) . وكل ذلك لا يستقيم، ولا يثبت له دليل.