Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 392

  1. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

فله سهمه -يعني: سهم الفرس-.

قال ابن حبيب: بخلاف الحطيم والكسير (١) .

وقال مالك: ما كلُّ من حضر يقاتِل، ولا كُلُّ فرسٍ يقاتَل عليه. وروى عنه أشهب وابن نافع، أنه: لا يسهم له (٢) .

وفي «المدونة» (٣) عن ابن القاسم فيمنَّ ضلَّ بأرض العدو، فغنموا بعده، فله سهمه. وكذلك روي عن مالك في الذين [يغزون في البحر، فيرد الريح] (٤) بعضهم إلى بلاد الإسلام، أن لهم سُهْمانهم، وكذلك قال في المراكب إذا وافت أرض الروم ثم انكسرت، أو مرِضَ أهلها، فرجعوا إلى الشام، ثم غنمَ الذين مضوا، فللآخرين سُهمانهم إذا رجعوا خوفاً على أنفسهم (٥) .

وكان ابن الماجشون يُثبت السهمان لمن مات، أو قُتِل، أو أُسِر، أو ضلَّ، أو فلَّ، أو غاب، بعد أن أوجف ودخل المخافة، وجاوز الأمن. وبه قال عبد الملك ابن حبيب (٦) .

يُريد بالإيجاف: الفصلَ عن بلاد المسلمين، والدخولَ في بلاد العدو وحيث يخاف؛ فهذا كله قول بإثبات سُهمان من صدَّه أمرٌ غالب، إذا كان خروجه بنية الغزو.

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 392 (SanadKitab #1449, hlm. urut 379)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.