Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 444

  1. الباب السابع في الغنائم وأحكامها، ووجه القسم، ومن يستحق الإسهام، وبم يستحق، وسهمان الخيل، وما جاء في الغلول

الخائط والمخيط، فإن الغلول عارٌ، ونارٌ، وشنارٌ على أهله يوم القيامة» (١) .

فهذا نصٌّ في الخائط والمخيط -وهو الخيط والإبرة- أمر رسول الله ﷺ بأدائه، وجعل له حكم الغلول المتوعَّد عليه بالنار، فلا ينبغي أن يتسامح مع هذا أحدٌ في مثل ذلك، وإنما حَمَلَ من ذكرناه على الترخيص فيما خَفَّ من ذلك: حملُهم ما وقع في الحديث من ذكر الخائط والمخيط على أنَّ المراد به ضربُ المثل، والمبالغة والتحذير، وإنما المقصود ما فوقه، لكن هذا التأويل مع كونِهِ دَعوى، وخروجاً عن الظاهر بغير دليل، فقد يبطله قوله ﷺ -وقد جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله ﷺ -: «شراكٌ -أو: شِراكان- من نار» ؛ خرَّجه مالك في «الموطأ» (٢) .

قوله في الحديث: «شراك، أو: شراكان» ؛ هو شكٌّ من المحدِّث.

وأجمع العلماء على أن الغالَّ يجب عليه أن يردَّ ما غلَّ إلى صاحب المقاسم إن وجد إلى ذلك سبيلاً، وأنه إذا فعل ذلك، فهو توبةٌ له (٣) .

واختلفوا: إذا افترق أهل العسكر ولم يوصل إليهم؛ فذهب أكثر أهل العلم إلى أنه يرفع إلى الإمام خُمسه، ويتصدَّق بالباقي، فإنْ خاف الإمامَ على نفسه،

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 444 (SanadKitab #1449, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.