Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 475

  1. الباب الثامن في النفل والسلب، وأحكام الفيء والخمس، ووجوه مصارفهما، وتفصيل أحكام الأموال المستولى عليها من الكفار

والقول الثاني: إن له أن يُنفِّل قبل إحراز الغنيمة وبعده على ما يرى من الاجتهاد، وما فيه المصلحة، وهو قول الشافعي (١) . قال: وقد رُوي أن رسول الله ﷺ نفَّل في البدأةِ والرَّجعة. وقال الثوري (٢) : لا بأس أن يقول الإمام: من جاء برأسٍ فله كذا، ومن جاء بأسير فله كذا، يُضرِّيهم.

القول في السَّلب

في «الصحيحين» : البخاري ومسلم (٣) ، عن أبي قتادة، عن رسول الله ﷺ قال: «من قتل قتيلاً له عليه بيِّنة فله سَلبهُ» . وذكره مالكٌ وغيره (٤) .

وخرَّج -أيضاً- أبو داود (٥) ، عن عوفِ بن مالكٍ الأشجعي، وخالد بن الوليد،

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 475 (SanadKitab #1449, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.