Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 620

  1. الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

وأبي ثور (١) ، وغيرهم (٢) ، وهو الأرجح، لما خرَّجه مسلم (٣) عن أسامة بن زيد، أن النبي ﷺ قال: «لا يرث المسلم الكافر» . وهذا نص في ذلك.

وفي المسألة قول ثالث: قال أبو محمد بن حزم (٤) : كل ما ظفر به من مال المرتد، فسواءٌ رجع إلى الإسلام أو لم يرجع؛ هو لجماعة المسلمين، وأما ما لم يظفر به من ماله قبل قتله؛ فهو باقٍ على ملكه: إن رجع إلى الإسلام؛ وَرِثه ورثته من المسلمين، وإن لم يرجع؛ ورثه ورثته من الكفار، إن كان له ورثة كفار، فإن لم يكونوا (٥) له؛ فهو لجماعة المسلمين.

مسألة

واختلفوا في حكم ولد المرتد، فقال الشافعي (٦) : ولد المرتد على

حكم

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 620 (SanadKitab #1449, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.