Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 66

  1. الباب الأول: في حد الجهاد ووجوبه، وتفصيل أحكامه: من فرض على الأعيان، وعلى الكفاية، ونفل، وصفة من يجب ذلك عليه، وهل تجب الهجرة؟

وخوضهم في حدود الله وآياته، وإمكاناً لسبيلهم عليه؛ بجريان أحكامِهم هنالك

وسلطانهم، وكلّ ذلك حرام بنصِّ القرآن.

وخرَّج أبو داود (١) عن جرير بن عبد الله قال: بعث رسول الله ﷺ سريَّةً إلى خثعم، فاعتصم ناسٌ منهم بالسجود، فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي ﷺ؛ فأمر لهم بنصف العقل. وقال: «أنا بريءٌ من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين» ، قالوا: يا رسول الله، لمَ؟! قال: «لا تُراءى ناراهما» .

وخرَّج -أيضاً- (٢) عن سمرة بن جندب: أما بعد، وقال رسول الله ﷺ: «من

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 66 (SanadKitab #1449, hlm. urut 65)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.