Lewati ke konten

Kitab: Al-Injad fi Abwabil Jihad · Pengarang: ابن المناصف

Baca halaman 671

  1. الباب العاشر: في المرتدين والمحاربين، وقتال أهل البغي، وتفصيل أحكامهم، وذكر ما يتعلق بجناياتهم، ويلزم من عقوباتهم.

وقال الشافعي (١) : «ما أصاب أهل البغي في حال الامتناع على وجهين:

أحدهما: ما أصابوه من دم ومالٍ [وفَرْج] (٢) على التأويل، ثم ظُهِر عليهم بَعْدُ؛ لم يقم عليهم منه شيء، إلا أن يوجد مال بعينه فيؤخذ» .

والوجه الثاني: ما أصابوه على غير وجه التأويل من حدٍّ لله أو للناس، ثم ظُهر عليهم؛ رأيت أن يُقام عليهم، كما يقام على غيرهم، ممَّن هرب من حدٍّ، أو أصابه وهو في بلادٍ لا واليَ

لها، ثم جاءها والٍ» .

وقال أهل الرأي (٣) نحواً مما قال الشافعي في الدم والمال يصيبه أهل البغي

Rujukan halaman ini: الإنجاد في أبواب الجهاد، ص 671 (SanadKitab #1449, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.