Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 198

  1. باب الوضوء
  2. مسألة يستحب تخليل الأصابع

" إِذَا تَوَضَّأْتَ فَخَلِّلْ أَصَابِعَ يَدَيْكَ وَرِجْلَيْكَ» " رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

وَلِأَنَّهَا تُضَمُّ غَالِبًا عِنْدَ أَخْذِهِ الْمَاءَ. وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَعْضَاءَهُ كُلَّهَا بِالدَّلْكِ لَا سِيَّمَا عَقِبُهُ وَغُضُونُ وَجْهِهِ وَيُحَرِّكُ خَاتَمَهُ إِنْ كَانَ عَلَيْهِ؛ لِمَا رَوَى أَبُو رَافِعٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ " «كَانَ إِذَا تَوَضَّأَ حَرَّكَ خَاتَمَهُ» " رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ، فَإِنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ وُصُولُ الْمَاءِ إِلَى مَوَاضِعِهِ بِدُونِ الدَّلْكِ وَتَحْرِيكِ الْخَاتَمِ وَالتَّخْلِيلِ أَجْزَأَهُ، وَكَذَلِكَ يَغْسِلُ مَا عَلَى عُقَدِ الْأَصَابِعِ وَمَا تَحْتَ الْأَظْفَارِ مِنَ الْوَسَخِ؛ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي صَلَاتِهِ " «إِنَّنِي أُوهَمُ فِيهَا مَا لِي لَا أَهِمُ وَرُفْغُ أَحَدِكُمْ بَيْنَ ظُفْرِهِ وَأُنْمُلَتِهِ» ".

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ص 198 (SanadKitab #14500, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.