Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 315

  1. باب نواقض الوضوء
  2. مسألة لمس المرأة بشهوة

التَّيْمِيَّ لَا يَصِحُّ سَمَاعُهُ مِنْ عَائِشَةَ: وَجَوَابُ هَذَا أَنَّ عَامَّةَ مَا فِي الْإِسْنَادِ نَوْعُ إِرْسَالٍ وَإِذَا أُرْسِلَ الْحَدِيثُ مِنْ وَجْهَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ اعْتَضَدَ أَحَدُهُمَا بِالْآخَرِ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ رَوَاهُ الْبَزَّارُ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ ﵄ مِثْلَهُ.

وَرَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ زَيْنَبَ السَّهْمِيَّةِ عَنْ عَائِشَةَ، وَلِأَنَّهُ مَسٌّ فَلَمْ يَنْتَقِضْ كَمَسِّ الْبَهِيمَةِ، وَالْمُلَامَسَةُ فِي الْآيَةِ الْمُرَادُ بِهَا الْجِمَاعُ كَذَلِكَ قَدْ فَسَّرَهَا عَلِيٌّ وَابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ اخْتَلَفَ الْمَوَالِي وَالْعَرَبُ فِي الْمُلَامَسَةِ فِي الْآيَةِ فَقَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ وَالْعَرَبُ

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ص 315 (SanadKitab #14500, hlm. urut 257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.