Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 382

  1. باب الغسل
  2. مسألة إذا نوى بغسله الطهارتين أجزأ عنهما

الْجِلْدَ أَوِ الدُّفَّ أَوِ الْوَرَقَ الْأَبْيَضَ الْمُتَّصِلَ بِهِ لَا بِبَطْنِ الْكَفِّ وَلَا بِظَهْرِهِ وَلَا شَيْءَ مِنْ جَسَدِهِ؛ لِأَنَّ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ " «أَنْ لَا يَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا طَاهِرٌ» " رَوَاهُ مَالِكٌ وَالْأَثْرَمُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمْ.

وَهُوَ كِتَابٌ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَقَالَ مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ: " كُنْتُ أُمْسِكُ الْمُصْحَفَ عَلَى عَهْدِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، فَاحْتَكَكْتُ، فَقَالَ: لَعَلَّكَ مَسَسْتَ ذَكَرَكَ فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: قُمْ فَتَوَضَّأْ " رَوَاهُ مَالِكٌ.

وَذَكَرَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: " «لَا تَمَسَّ الْمُصْحَفَ إِلَّا عَلَى

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ص 382 (SanadKitab #14500, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.