Lewati ke konten

Kitab: Syarh 'Umdatil Fiqh (Kitabuth Thaharah) · Pengarang: ابن تيمية

Baca halaman 103

  1. باب أحكام المياه
  2. مسألة ما يطهر من النجاسات بالمسح

فَقَالَ: " ذَاكَ الْمَذْيُ وَكُلُّ فَحْلٍ يَمْذِي فَتَغْسِلُ مِنْ ذَلِكَ فَرْجَكَ وَأُنْثَيَيْكَ وَتَوَضَّأْ»، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ بِشَهْوَةٍ فَجَازَ أَنْ يَجِبَ بِغَسْلِهِ أَكْثَرَ مِنْ مَحَلِّهِ كَالْمَنِيِّ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُنْثَيَيْنِ وِعَاؤُهُ فَغَسْلُهُمَا يَقْطَعُهُ وَيُزِيلُ أَثَرَهُ.

[مَسْأَلَةٌ ما يطهر من النجاسات بالمسح]

مَسْأَلَةٌ:

وَلَا يَطْهُرُ شَيْءٌ مِنَ النَّجَاسَاتِ بِالْمَسْحِ وَلَا يُعْفَى عَنْهُ إِلَّا أَسْفَلَ الْخُفِّ وَالْحِذَاءِ

نَّهُ يُجْزِئُ دَلْكُهُ بِالْأَرْضِ فِي إِحْدَى الرِّوَايَاتِ، وَفِي الْأُخْرَى لَا يُجْزِئُ كَسَائِرِ الْمَلْبُوسَاتِ، وَالثَّالِثَةُ يُجْزِئُ فِي غَيْرِ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ لِغِلَظِهِمَا، وَوَجْهُ الْأُولَى وَهِيَ أَصَحُّ قَوْلُهُ " «إِذَا وَطِئَ أَحَدُكُمْ بِنَعْلِهِ الْأَذَى فَإِنَّ التُّرَابَ لَهُ طَهُورٌ» " رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Rujukan halaman ini: شرح عمدة الفقه - ابن تيمية - كتاب الطهارة، ص 103 (SanadKitab #14500, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.