Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 207

  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. [المسألة السادسة]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فيُعَارَضُ: بأَنَّ "في" تقع لِلسَّببيَّة؛ كقوله ﵊: "فِي النَّفْسِ المُؤمِنَةِ مائَةٌ مِنَ الإِبلِ".

فيقول الخَصْمُ: هذا يَلْزَمُ منه الاشْتراك.

فيعارضه: بأنَّ حَمْلَهُ على الظَّرْفِ يلزم منه الإِضمار؛ إذْ تَقدِيره: في مِقدَار أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ.

فيقول: الإِضمارُ الأولى مِنَ الاشتراك، وتقديرهُ ما ذكره.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 207 (SanadKitab #145168, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.