Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 209

  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. [المسألة السادسة]

الْخَامِسُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ النَّقْلِ وَالْمَجَازِ، فَالْمَجَازُ أَوْلَى؛ لأَنَّ النَّقْلَ لَا يَحْصُلُ إلا عِنْدَ اتِّفَاقِ أَرْبَابِ اللِّسَانِ عَلَي تَغْيِيرِ الْوَضْعِ، وَهُوَ مُتَعَذِّرٌ أَوْ مُتَعَسِّرٌ، وَأَمَّا الْمَجَازُ، فَيَكفِي فِيهِ حُصُولُ قَرِينَةٍ تَمْنَعُ مِنْ حَمْلِ اللَّفْظِ عَلَي حَقِيقَتِهِ، وَهِيَ سَهْلَةُ الْوُجُودِ.

السَّادِسُ: إِذَا وَقَعَ التَّعَارُضُ بَينَ الإِضمَارِ وَالنَّقْلِ، فالإِضْمَارُ أَوْلَى؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ

===

فيقول المعترضُ أحْمِلُه على العَقْد؛ فإِنه موضعٌ له أيضًا.

فيقول الخَصْمُ: يلزم منه التَّخصِيصُ؛ فَإِنَّ حَمْلَهُ على العَقْدِ يقتضي تخصِيصَه بالعقد الصحيح، فيخرج النكاح الفاسد.

فيقول الخَصْمُ: التخصِيصُ أولى من الاشتراك؛ وتقريرهُ ما ذكر.

قولُه: "الخامس: إِذَا وقع التعارضُ بين النقل والمجاز، فالمجازُ أولى":

مثالُه: إطلاقُ لفظ "الصَّلاةِ" على الدُّعَاء حقيقةً، واستعمالُه في الأَفْعال المخصوصة إِمَّا بالمجاز عند قوم، أو بالنقل، والمجازُ أَوْلَى.

قوله: "السَّادِسُ: إذا وقع التعارضُ بين النقل والإضمار، فالإضمارُ أَولَى":

مثالُه: قولُ الحَنَفِيِّ في بيع الدِّرْهَم بالدرهمينِ: إِنَّ المُحَرَّم أخذُ الزيادة، فإذا تَوافَقا على إِسْقاطها، فيحكم بصِحَّة العَقْد؛ احتجاجًا بأنَّ الرِّبَا في اللغة: الزيادة. فيقول الشَّافِعِيُّ: إِنَّ الرِّبَا

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 209 (SanadKitab #145168, hlm. urut 103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.