Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 299

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة السابعة

قَال الشَّافِعِيُّ ﵁: يَدُلُّ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِك ﵄: لَا يَدُلُّ.

===

وقد قال به الشافِعِي ﵀ وجمهورُ الصحابة، وخالف ابنُ سريج، وأَبُو حَنِيفة، والقاضي ابنُ البَاقِلانِي ﵏ وقال به إمام الحرمين: إذا كانت الصفةُ مناسبة؛ كتعليق الزكاة على السوم - فإنه يُشيرُ بنوع من الرفق، وهو مُعتَبَرٌ في الزكاة، ولأجله اعتُبِرَ الحولُ والنصاب والنمو، ولم يقل به إذا علق على صفة غير المناسبة؛ بل زعم أنها تجري مجرى اللقب، ولا مفهومَ للقب عنده، ولا عند الشافعي، رحمه الله تعالى.

ونقل المصنف عن مالك -رحمه الله تعالى- أنه لا يقول به.

ونقل الشيرازِيُّ عنه أنه يقول به، ولعلهما ينقلانِ عنه بالتخريج من مسائل.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 299 (SanadKitab #145168, hlm. urut 178)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.