Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 310

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة السابعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومما يلحق بمفهوم الصفة:

مفهوم الزمان؛ كقوله تعالى: ﴿الحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ [البقرة ١٩٧]، احتجَّ به الشافعيُّ ﵀ على أنَّه لو أَحْرَمَ بالحجِّ فِي غير أشهرِه لم يَنْعَقِدْ حَجًّا، ويتحلل منه بعمرةٍ.

ومفهوم المكان كذلك؛ ومثاله قوله تعالى: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ﴾ [البقرة: ١٨٧].

واحتج به على أنَّه لا يَصِحُّ الاعتكافُ فِي غير المسجد، وقربُهما من الصفة أنهما يُقَيِّدانِ المُطْلَقَ كتقييد الصفة، والخلافُ فيهما كالخلافِ فِي الصفة.

وَيَقْرُبُ من مفهوم الشرط مفهومُ الغاية؛ كقوله تعالى: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 310 (SanadKitab #145168, hlm. urut 184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.