Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 316

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة السابعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

﵊: "إِذَا وَلَغَ الكَلبُ فِي إِنَاءِ أحَدِكم فَلِيَغسِله سَبعًا" يُفهمُ منه نفيُ الزائد والناقصِ، وَرَدَّهُ الإمامُ والقاضي إلى الصفة أيضًا.

واحتج قوم على إفادته كذلك بقوله ﵊ لَما نزل قولُه تعالى: ﴿إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [التوبة: ٨٠]: "لأزيدن على السبعين".

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 316 (SanadKitab #145168, hlm. urut 187)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.