Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 320

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة السابعة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ولم يَقُل به سوى الدَّقاقِ من أصحابِ الشافعي ﵀ وبعضُ الحنابلة.

واحتج؛ بِأَن التخصيصَ لا بد له من فائدة، ولا فائدةَ سوى نفي الحكم عَما عداهُ، كاحتجاجِ الشافعي ﵀ على مفهوم الصفة.

وفَرقَ بينهما بأَن الاسمَ يُذكَرُ لبيانِ محل الحكم، والصفةَ تُذكر للتخصيص وضعًا وعُرفًا، ولأنَّه لو أُسقِطَ الاسمُ من اللفظ من غير مُسوِّغٍ للإضمارِ- لاختل الكلامُ، بخلافِ الصفة.

واحتجَّ مَنْ مَنَعَ: بأنه لو دَل لكان الظاهِرُ من مثل قول القائل: زيد موجود، وعيسى بن مريم رسولُ الله - كفرًا؛ لما يلزمُ من نفي الوجودِ عنِ الله تعالى، ونفي الرسالةِ عن غيرِ عيسى ﵇ من المرسلين، صلوات الله عليهم أجمعين.

ويمكنُ أن يجابَ عنه: بأنه إشعارٌ ظاهر على خلاف القاطع فيسقط.

واحتج أيضًا: بأنه لو دَل لمنع القياس، فإنه إذا قال: "لَا تَبِيعوا البر بالبر، والشعِيرَ بِالشعِيرِ، والتمرَ بِالتمْرِ، وَالمِلحَ بِالمِلحِ، إلا سَوَاء بسواء"، وَدَل بمنطوقه على منع التفاضُل، فلو دَل بمفهومه على جواز التفاضل فيما سواها - لكان القياسُ على خلف مقتضى النص، ومن شرط الحكم المستَفَادِ من القياس أن يكونَ مستفادًا من النقل.

ويمكن أنْ يجابَ عنه: بأن دلالةَ المفهومِ دَلالةَ تابعة، ولا مانِعَ من تركها بدليل أقوى منها، كما يُخصص العام بالقياس، وإشعارُه بالمُخَصصِ أقوى.

ومِما عُدَّ من المفهوم الحصر؛ كقوله ﵊: "إِنما المَاءُ مِنَ الماءِ"، و: "إنمَا الوَلاءُ لَمِن أَعتَق"، وكقولنا: "لا إله إلَّا الله"، والألف واللام في مثل قوله -

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 320 (SanadKitab #145168, hlm. urut 190)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.