Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 344

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة الحادية عشرة

الْمَسْأَلَةُ الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ

الأَمْرُ بِالشَّيءِ أَمْرٌ بِمَا لَا يَتِمُّ ذلِكَ الشَّيءُ إلَّا بِهِ؛ بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الأَمْرُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ ذلِكَ الشَّرْطُ مَقْدُورًا لِلْمُكَلَّفِ.

===

وقوله ﵊: "الإِسْلامُ يَجُبُّ مَا قَبلَهُ" - مُشْعِرٌ بتوجه الخطاب؛ إذْ لا معنى لسقوط ما لم يَثْبُتْ.

[المسألة الحادية عشرة]

ما لا يَتِمُّ الواجبُ إلّا به أقسام:

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 344 (SanadKitab #145168, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.