Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 409

  1. الباب الثاني في الأوامر والنواهي، وفيه مسائل
  2. المسألة التاسعة عشرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودَعْوَى أَنَّ ذلك لِقَرِينَةٍ خلافُ الأَصْلِ، وهو كدعوى أَنَّهُم إِنَّمَا عَمِلُوا بخبر الواحد؛ لاقترانِهِ بِقرائِنَ أفادت العِلْمَ. أو أنهم إِنَّما عَمِلُوا بقياسٍ أَمَرَ الشَّرْعُ بالعملِ بعينه.

وذهب آخرونَ: إلى أَنَّهُ لا يَدُلُّ على الفساد مُطْلَقًا؛

قالوا: لأنه لو دَلَّ عليه، فَإِمَّا أَنْ يدلَّ عليه بِلَفْظِهِ، وهو باطل بما سبق.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 409 (SanadKitab #145168, hlm. urut 262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.