Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 431

  1. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  2. المسألة الثانية

الثَّانِي: أَنَّهُ إِذَا قَال: "مَنْ دَخَلَ دَارِي، فَأَكْرِمَهُ"- حَسُنَ اسْتِثْنَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْعُقَلَاءِ مِنْهُ، وَالاسْتِثْنَاءُ مُخْرِجٌ مِنَ الْكَلامِ مَا لَوْلَاهُ لَدَخَلَ فِيهِ؛ لِوَجْهَينِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الْمُسْتَثْنَى مِنَ الْجِنْسِ، لَا بُدَّ وَأَنْ يَكُونَ بِحَيثُ يَصِحُّ دُخُولُهُ تَحْتَ الْمُسْتَثْنَى مِنْهُ، فَإنْ لَمْ يَكُنِ الدُّخُولُ وَاجِبًا - لَمْ يَبْقَ فَرْقٌ بَينَ الاسْتِثْنَاءِ عَنِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ؛

===

بالتحريم تحريم ذاتِ الأُمِّ، بل المرادُ ما يفهم منه عُرْفًا مِنْ تحريم وجوه الاسْتمتاعات.

وأما العقلية: فكترتيب الحُكْم على اسم مُشْتقٍّ، يفهم منه التعليلُ، فيعم الحكم جميع أفراده، وهو التعميم؛ كقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيعَ﴾ [البقرة ٢٧٥]؛

رَتَّبَ الحِلَّ على مُسَمَّى البيع، فيدل على حِلّه أينما وجد مُسَمَّاهُ إلا أن يمنع منه مانِعٌ.

وَأَمَّا صيغة: فعند المُحَقِّقِين ترجع إِلَى قسمين:

أحدهما: ما يستقل بإفادة العُمومِ من غير ضَمِيمةٍ.

والثاني: ما يفتقر فِي إفادته إِلَى ضميمة.

فالأول: نحو "كُلِّ"، و"جَمِيع"؛ كقول الله تعالى: ﴿اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ﴾ [الزمر: ٦٢]، مريد لجميع الكائنات.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 431 (SanadKitab #145168, hlm. urut 277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.