Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 434

  1. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  2. المسألة الثانية

فَنَقُولُ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ الاسْتِثْنَاءُ حَقِيقَةً فِي أَحَدِهِمَا، مَجَازًا فِي الآخَرِ؛ صَوْنًا لِلنَّقْلِ عَنِ التَّكْذِيبِ، فَنَقُولُ: جَعْلُهُ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ، مَجَازًا فِي الصِّحَّةِ -أَوْلَى؛ لأَنَّ الصِّحَّةَ مِنْ لَوَازِمِ الْوُجُوبِ، وَالْمُلَازَمَةُ شَرْطٌ فِي جَوَازِ الْمَجَازِ فَإِذَا جَعَلْنَاهُ حَقِيقَةً فِي الْوُجُوبِ-

===

للبيدٍ - حين قال [من الطَّويل]:

...................... ... وَكُلُّ نَعِيمٍ لا مَحَالةَ زَائِلُ

كذبت؛ فإِنَّ نَعِيمَ الجنة لا يزولُ.

وقد جعلها صاحبُ الكتاب مَسَائِلَ؛ لاختلافِ اختياره فيها، واختلاف مأخذه، فذكر فِي المسألة الأولى مِنْ أسماءَ الشَّرْطِ "مَنْ"، و"مَا" فرضًا، وتمثِيلًا.

واحتجاجه جَائِزٌ فِي جميع أسماء الشرط، والاستفهام، والأسماء الموصولات. والموصولات، وهي تنقسم إِلى ثلاثة أَقسام:

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 434 (SanadKitab #145168, hlm. urut 280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.