Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 460

  1. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  2. المسألة الخامسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

اثنَينِ: فَإِمَّا عن يمينه أو شماله، وإذا كانوا ثَلاثَةً اصْطَفُّوا خَلْفَهُ".

وهذا التخريجُ ضعيفٌ، فَإِنَّ مَوَاقِفَ المأمومين مُسْتَنَدُهَا أَحْكَامُ الشَّرْعِ، لا مُوجِبُ اللُّغَةِ.

ونُقِلَ أَنَّهُ مَذهَبُ ابْنِ عَبَّاسٍ أيضًا، من قوله لعثمانَ بنِ عَفَّانَ ﵄ وقد رَدَّ الأُمِّ إِلى السُّدُس بأخوينِ: "لَيسَ الأَخَوَانِ إِخوَةً".

وقد احتجَّ به مَنْ قال: إِنَّ أَقَلَّ الجمعِ ثَلاثةٌ، وَقَرَّرَهُ بأنه احْتجَّ به على عُثْمَانَ، وساعده على ذلك، واعْتَذَرَ بفعلِ الصحابة.

وقال له: "حَجَبَهَا قَوْمُكَ يَا غُلام"، ، وهذا لا يُشعِرُ صريحًا بأنه مذهبٌ لعثمانَ، فإنَّ قوله: "حَجَبَهَا قَوْمُكَ"، يَحْتَمِلُ أَنَّهُم فَهِمُوا من الآية خِلافَ ما فَهِمَهُ.

وَيَحْتَمِلُ أنهم أجمعوا على الحُكْمِ قياسًا على الإِخوَةِ بنظر ما.

ومَحَلُّ النزاعِ: في مثل: رجال، ومسلمين، وضمائر الغَيبَةِ في الخطاب، وليس من مَحَلِّ النزاع: "فعلنا"، ولا بابُ ﴿فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا﴾ [التحريم: ٤]، ولا أسماءُ الأَجْنَاسِ وأسماءُ الجُمُوعِ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 460 (SanadKitab #145168, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.