Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 466

  1. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  2. المسألة الخامسة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وَكَان الإِمام، والغزالي، إِنما أَرادَا إجماعَ الأئمة المشهورين.

اعلم: أَن العَام يَعرِضُ له: النسخُ، والاستِثنَاءُ، والتخصِيصُ، وبينها اشتِرَاكْ؛ من حَيثُ إشعارُهُ لمُخَالفَةِ ما أَشعَرَ به اللفظُ الأَولُ ويحتاج إلى الميز بينه:

فالنسخُ: رَفعُ مقتَضَاهُ أو بَعضِهِ بعد استِقرَارِهِ بِخِطَابٍ مُتَرَاخٍ.

وشَرطُهُ: أن يكون مِثلَهُ في القُوةِ، أو أقوَى منه، ، وسيأتي ذكره إن شاءَ اللهُ تعالى.

والاستِثنَاءُ: إِخرَاجُ بَعضِ، ما يَتَنَاوَلُهُ بـ "إلَّا" وأخواتِها بِشَرطِ أن يَكُونَ- الاتصَالُ العرفِي، لأنه جُزء من الكلامِ، فلا يَقطَعُة التنَفسُ والتثَاؤُبُ، ونحو ذلك.

وما نُقِلَ عن ابنِ عَباس ﵄ في صِحةِ تأخيره محمول على ما إِذا نَوَى عندَ الكلام، وأخَّر الذكرَ، أو على الاستثناء المذكور للتبرؤ" من "الحول والقوة"؛ كقوله: أَفعَلُ ذلك غدًا إِلا أن يشاءَ اللهُ تعالى، فلو تَرَكَ ذلك الأدبَ غَفَلة- استحب له أن يَأتِيَ به عند الذكر، كما لو نَسِيَ التسمِيَةَ أَولًا ثم ذكرها.

وقيل: سَبَبُ نُزُولِ هذه الآية: أن اليهودَ سألتِ النبِي ﷺ عن لُبثِ أَهلِ الكهف فقال: "غدًا أخبرُكُم؛ فَتَأخَّرَ الوحيُ عنه بضعَةَ عَشَرَ يومًا، ثم نزل قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا (٢٣) إلا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾ [الكهف: ٢٣، ٢٤]، قيل: فقال ﵊: "إن شَاءَ الله".

فَإِن صَحَّ ذلك فهو عَينُ ما ذكره ابن عباس ﵄.

وأما التخصِيصُ فهو: قَصر العَام على بَعضِ مُسَميَاتِهِ بدليل: مُتصِلًا كان أو مُنفَصِلًا عقليا أو شرعيًّا، إجماعًا أو نصًّا أو ظاهرًا، . . . . . . . أو

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 466 (SanadKitab #145168, hlm. urut 311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.