Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 507

  1. الباب الثالث في العام والخاص، وفيه مسائل
  2. خاتمة لهذا الباب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

"لَا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ وَشُهُودٍ"، وقوله مرة: "إلا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَي عَدْلٍ"، فإِنَّهُ تقييدٌ لِلشَّهَادَةِ بالعدالة، وجَمْعُ الشهود فِي الأول؛ لاشتراطه فِي الجنس.

الحالة الثانية:

اختلافُ المُوجَبِ واتحادُ المُوجِبِ؛ كتقييد الرَّقَبَةِ فِي كَفَّارَةِ القتل بالإِيمَانِ، وإطلاقها فِي الظِّهَارِ:

فمذهبُ الشافعيَّةِ: حَمْلُ المطلق على المقيد واختلفوا فيه:

فمنهم: مَن شَرَطَ الجَامِعَ.

ومنهم مَنْ قال: لا يُحْتَاجُ إليه؛ وكأنه يقول: إِذا قَيَّدَ الشَّارعُ الرَّقَبَةَ أوَّلًا بصفة من سلامة أو إيمان، ثم ذَكَرَهَا مَرَّةَ أُخْرَى فَكَأَنَّ المُتَقَدِّمَ صار معهودًا فَيُحْمَلُ عليه.

أَوْ أَنَّ الأولَ قدِّرَ عُرْفًا للشرع، وهنا يَقْوَى إذا تَكَرَّرَ المُقَيَّدُ أوَّلًا مرارًا.

وقد قَيَّدَ الرقبةَ بالإيمان ثلاثَ مراتٍ فِي آية القَتْلِ، واختيارُ المُحَقِّقِينَ أَنَّهُ لا بُدَّ من جامعٍ.

الحالة الثالثة:

اتحاد الموجب واختلاف الموجب، كاشتراط الإيمانِ فِي الرَّقَبَةِ، وإطْلَاقِ طعام المسكينِ مع اتحادِ السَّبَبِ: كالظِّهَارِ مثلًا، فهل يُقَيَّدُ المسكينُ بالإِيمانِ؟ الخلافُ فيها كالَّتِي قبلها.

وكذلك تقييدُ الإِطْعَامِ بأقلِّ المُيَسَّرِ، لتقييدِ الإِعْتَاقِ به والصِّيَامِ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 507 (SanadKitab #145168, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.