Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 17

  1. الباب الرابع في المجمل والمبين

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأوَّل: اتَّفَقَ العلماءُ على امتناع صُدُورِ الكُفرِ منهم إلا الفضيليةَ -وهم فِرقَة من الخوارج- فَإِنَّهُم جَوَّزُوا عليهم الذَّنبَ، وكُلُّ ذنب عندهم كُفرٌ وما نُقِلَ عن الرَّوافِضِ: أنهم يجيزون إِظهارَ الكُفُرِ؛ تَقِيَّة.

الثَّاني: ما يُبَلِّغُونَهُ عن الله تعالى، وهم معصومون فيه عن الكَذِبِ والتحريفِ عمدًا؛ فَإِنَّهُ مدلولُ المُعجِزَةِ.

واختلِفَ في جواز وُقُوعِهِ سهوًا، ولا يُقِرُّونَ عليه اتفاقًا.

الثالث: صُدورُ الكبائِرِ منهم:

قَطَعَ المُعتَزِلَة بامتناعها عقلًا؛ بِنَاءَ على التحسينِ والتقبيحِ العقليِّ؛ لما فيه من التنفيرِ عنِ المتابعة.

وقطع القاضي وأصحابُنَا بذلك سمعًا.

وَقَضَتِ الحَشَويَّة بجوازِها، وَوُقُوعِهَا.

الرابع: الصغائر:

وجُمهُورُ المُعتَزِلَةِ على جوازها عَمدًا، وسهوًا، وتأويلًا:

واختلف أَصحَابُنَا في ذلك، والأَظهَرُ عَدَمُ الوقوعِ، وتَأويلُ ما يُوهِمُ ذلك وُقُوعُهُ قبل النُّبُوَّةِ، أو تَركُ الأَولَى.

وذهبتِ الشِّيعَةُ: إِلَى امتناعِ الذَّنبِ مطلقًا عمدًا، وسهوًا، وتأويلًا، وهو اختيارُ الفَخرِ، إلا ما كان سهوًا من الصغائِرِ، وحُجَجُ ذلك مَذكُورَة في الكُتُبِ الكلامِيَّةِ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 17 (SanadKitab #145168, hlm. urut 350)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.