Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 67

  1. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والجواب:

قوله: "يَجْوزُ حَملُ الآيَةِ عَلَى بَعْضِ الأمةِ، فلم قلتم: إن ذلك غَيرُ مُرادٍ؟ ":

قلنا: يمنع من إِرادَتِهِ أن الآيةَ سِيقَت لِبَيانِ عَظِيمِ شَأنِ هذه الأمةِ، وَتَفضِيلِها على سائِرِ الأُمَمِ، فلو كان المُرادُ منها وَصْفَ بَعْضِ هذه الأُمةِ، وبعضُ كُل أُمةٍ كذلك -لم يكن لها مَزِيَّة.

لا يقال: وَصْفُ مَجْموعِ الأمة بالعَدالةِ يَستَلزِمُ وَصْفَ كُل واحِدِ؛ لامْتِناعِ قِيامِ الصفَةِ الواحِدَةِ بالمَحال المتعددة؛ كما أن وَصْفَ مَجمُوع الجواهر بالجَوازِ والحُدُوثِ يَستَلزِمُ وَصْفَ كل جَوْهَرِ بذلك، فيلزمكم ما فررْتُمْ منه:

لأنا نقول: وَصْفُ الجَواهِرِ بالجواز لِذاتِهِ، ووصفه بالحدوث لِلازِمِ ذاتِهِ، وهو بالجَوازِ والإمكانِ، وكل حُكمٍ يثبت لشيء لِذاتِهِ، أو لِلازِم ذاتِهِ؛ لا يفارقه في حالِهِ، بخلاف ما يَغرِضُ له لا لذلك؛ فإنَّه قد يثبت لِلجُمْلَةِ ما لا يَثبُت لآحادِها كعدد التَّواتُرِ المفيد لِلعِلمِ دون آحادِهِ، وكاستِلزام المُقَدِّمَتَينِ للنتيجة دون إِحْداهُما إلى نَظائِرِ ذلك، فلم قلتم: يلزم من ثُبُوتِ العِصْمَةِ لكل الأُمةِ ثُبُوتها لكل واحد، وإذا بَطَلَ أن تُحْمَلَ الآية على كُل وَاحِدٍ؛ لما علم أن الواقِعَ خِلافُهُ، وبَطَلَ أن يُحْمَلَ على بعض؛ لانتفاء المَزِيَّةِ -تَعَينَ أن تُحْمَلَ على مَجْمُوعِ الأمة، وإلا لَزِمَ التعطيل.

قوله: "لا نسلم أن الوَسَطَ في الآية العدْلُ":

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 67 (SanadKitab #145168, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.