Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 74

  1. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

وَسَخَاءُ حَاتِمٍ؛ لأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الأَمْرُ كَذلِكَ لَا جَرَمَ: صَارَ هذَا المَعْنَى مَعْلُومًا مُتَوَاتِرًا؛ فَلَوْ كَانَ الأَمْرُ في مَسْأَلَتِنَا كَذلِكَ، لَوَجَبَ حُصُولُ التَّوَاتُرِ عَنِ الرَّسُولِ ﷺ فِي أَنَّ الإِجْمَاعَ حُجَّةٌ؛ وَمَعْلُومٌ أَنَّ أَحَدًا لَمْ يَقُل بِذلِكَ.

===

يقاتلون الدجال".

الثاني عشر: قوله ﵇: "لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالفَهُمْ".

الثالث عشر: قَامَ عُمَرُ بنُ الخَطَّاب في النَّاسِ خَطِيبًا، فقال: إن النَّبِيَّ ﷺ قال: "لَا تَزَالُ طَائِفَة مِن أُمَّتِي عَلَى الحَقِّ حَتَّى يَأتِيَ أَمْرُ اللهِ تَعَالى".

الرابعِ عشر: قوله ﵇: "ثَلَاثٌ لا يغل عَلَيهِنَّ قَلْبُ المُؤمِنِ: إِخلَاصُ العَمَلِ، والنُّصْحُ لأئِمَّةِ المُسْلِمِينَ، ولُزُومُ الجَمَاعَةِ؛ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ من وَرائِهِمْ".

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 74 (SanadKitab #145168, hlm. urut 406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.