Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 78

  1. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الأَحَادِيثِ، والاحْتِجَاجِ بها عَلَى أَمْرٍ من أَهَمْ الأُمُورِ الدِّينِيَّةِ يسند إليه كَثِيرٌ من قَوَاعِدِ الأُصُولِ والفُرُوعِ، وينبني عليه التَّكفِيرُ، والتَّبْدِيعُ، والتَّفْسِيقُ، ويحكم به على الكِتَابِ والسُّنَّةِ، وَيتَلَقَّاهُ غيرهم بالقَبُولِ من الصَّحَابَةِ والتابعين-: تحيل العَادَةُ السُّكُوت على مثله مع تَكْرِيرِه، إلا مع الاعْتِرَافِ بِصِحَّتِهِ، ومجموع ذلك تَحْصِيلُ اليَقِينِ، والجَزمِ لا محالة.

قوله: "خَاصيَّةُ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ ألا يَخْتَلِفَ فيه العُقَلَاءُ".

قلنا: تلك خَاصيَّةُ العِلْمِ الضَّرُورِيِّ الَّذي لا يَتَوَقَّفُ على سَبَب؛ كَالأَوَّلِيَّاتِ التي هي نَفْسُ العقل، أو لازم العَقْلِ، أما ما يَتَوقَّفُ على سَبَبٍ؛ كالحِسَّيَّاتِ والتواتريات والتجريبيات والعاديات والحدسيات، فيمكن وُقُوعُ الخِلَافِ فيها؛ بناء على عَدَمِ المُشَارَكَةِ في السبب، والغَفْلَةِ عن القَرَائِنِ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 78 (SanadKitab #145168, hlm. urut 410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.