Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 89

  1. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى: إجماع الأمة حجة؛ خلافا للنظام والخوارج

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قولهم: "حَاصِلُهُ إِثْبَاتُ الإِجْمَاعِ بِالإِجْمَاعِ":

قلنا: نحن اسْتَدْلَلْنَا على صِحَّةِ الإِجْمَاعِ بِالأَخبَارِ، واستدللنا على صحة الأَخبَارِ بِخُلُوِّ الأَعْصَارِ عن المُرَاجعة، مع أن العَادَةَ تَقْتَضِي الإنْكَارَ ولو لم يكن مَقطُوعًا بها، والعَادَةُ مدرك من مَدَارِكِ العِلْمِ يَسْتَنِدُ إليها كَثِيرٌ من الأَحْكَامِ؛ منها دَلالةُ المُعْجِزَاتِ على صِدْقِ الرَّسُولِ، ﵇.

قولهم: "تُحملُ الأَحَاديث على امْتِنَاعِ الكُفْرِ على جملَتِهِمْ":

قلنا: قد بينا أنَّ القَدْرَ المشترك بين هذه الأَحَاديثِ عِصْمَتُهُم عن الزَّلَلِ والخَطَأ؛ فتقييده ببعض الخَطَأ تَحَكُّمٌ من غير دَلِيلٍ.

وقول المُصَنِّفِ: "هذا خبر واحد".

قلنا: قد بَيَّنَّا تَوَاتُرَ مَعْنَاهُ؛ لاعتضاده بمُوَافَقَةِ الآية التي تَقَدَّمَ الاحْتِجَاجُ بها، وبما لم يذكُرْهُ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 89 (SanadKitab #145168, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.