Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 107

  1. الباب السابع في الإجماع، وفيه مسائل
  2. المسألة الثانية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الغَزَّاليُّ عنه في "المَنْخُولِ" أنه يَحْصُلُ بِقَوْلِ الفقهاء السَّبْعَةِ، ولا يبالى بِخِلافِ مَنْ خَالفَهُمْ.

قال: ويُقَدَّمُ مَذْهَبُهُمْ على النُّصُوصِ، ولا خَفَاءَ ببطلان هذا؛ فإنهم لَيسُوا كل الأُمَّةِ.

قال: وإنما صَارَ إلى هذَا؛ لأن عَدَدَ التَّوَاتُرِ لا يعتبره، ومخالفة الأَقَلِّ لا تضر عنده، وكَانُوا أَكْثَرَ المُجْتَهدِينَ في زمَانِهِمْ.

قال: وإنما قَدَّمَ قَوْلَهُمْ على النُّصُوصِ؛ لاعتقاده أن مَذْهَبَ الرَّاوي مُقَدَّمٌ على رِوَايَتِهِ، وانحصرت الرواية فيهم عنده.

قال: وهذا مُجْمَلُ مَذْهَبِهِ مع إِحْسَانِ الظن به، ونقل غيره أنه يُئَوِّل إِجْمَاعَهُمْ على رِوَايَتِهِمْ لا على اجْتِهِادِهِمْ، ومنهم من حَمَلَهُ على اتِّفَاقِهِمْ فيما طَرِيقُهُ النَّقْلُ كالأذان والصاع.

وقيل: مطلقًا، واحتج له بأن إِجْمَاعَهُمْ على المَرْجُوح مع أَنَّهُمْ أَحَقُّ العُلَمَاءِ بالاطِّلاعِ على الأَدِلَّةِ؛ فإنهم في مَهْبطِ الوَحْيِ والمُشَاهَدَةِ لأسباب الأَحْكَامِ- بَعِيدٌ، ولو اتفق ذلك في غَيرِ "المدينة"، لَكَانُوا كذلك. وبقوله ﵇ "إنَّ المَدينةَ لَتَنْفِيِ خَبَثَهَا"، والقول الباطل خَبِيثٌ؛ فكان مَنْفِيًّا.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 107 (SanadKitab #145168, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.