Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 234

  1. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  2. المسألة التاسعة

الْمَسْألةُ التاسِعَةُ

قَال الشافِعِي ﵁: إِذَا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لَمْ يَلزَم مِنهُ طَعْن فِي الحَدِيثِ. وَقَال الأكثَرونَ: يُوجِب الطعنَ لَهُ.

لَنَا: أَنهُ لَو لَم يكنْ فَاسِقًا، وَجَبَ أَن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقْبُولَة؛ لِقَوْلِهِ تَعَالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحُجُرَاتُ: ٦]، وَالْمُعَارِضُ الْمُوْجُودُ -وَهُوَ مُخَالفَةُ الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا لَهُ؛ لاحتِمَالِ أَن تَكُونَ تِلْكَ المُخَالفَةُ لأجلِ أَنهُ أعتَقَدَ وجُودَ دَلِيلِ آخَرَ أَقْوَى مِنَ الأَولِ؛ وَلَا يَكُونُ كَذلِكَ.

===

[المسألة التاسعة]

[قوله]: "قال الشافِعِي: إذا كَانَ مَذهَبُ الراوي بِخِلافِ رِوَايَتِهِ، لم يَلزَم منه الطعنُ في الرواية، وقال الأَكثَرُونَ: يوجب.

لنا أنه لما لم يكن فَاسِقًا، وَجَبَ أن تَكُونَ رِوَايَتُهُ مَقبُولَة؛ لقوله تعالى: ﴿إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإ فَتَبَيَّنُوا﴾ ... [الآية: الحجرات ٦] الآية.

والمُعَارِضُ المَوجُودُ -وهو مخالفة الراوي- لَا يَصلُحُ مُعَارِضًا؛ لاحتمال أن تكون تلك المُخَالفَةُ لأجل أنه اعتَقَدَ وُجُودَ دليل أقوى":

الحَاصِلُ: أن المُقتَضِي للعمل قَائِمٌ، وهو جَزْمُ العَدلِ بالرواية، والمُعَارِضُ المَوجُودُ لا يقوى لِمُعَارَضَتِهِ؛ فإنه مُتَرَدِّدٌ؛ إذ يحتمل أنه خالف قبل الرواية، أو بعدها مع النِّسيَانِ، أو مع الذكرِ؛ لدليل راجح في نَظَرِهِ؛ كمخالفة مَالِك لحديث: "المُتَبايِعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَم يَتَفَرَّقَا"؛

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 234 (SanadKitab #145168, hlm. urut 540)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.