Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 248

  1. الباب الثامن في الأخبار، وفيه مسائل
  2. المسألة العاشرة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

قدم مُطْلَقَ السُّنَّةِ على الاجتهاد، وما اعتمد عليه من قِلَّةِ المُقَدِّمَاتِ فإن احتمال الخَطَأ يَكُونَ أقَلَّ، وبين أن كُلَّ ما يَتَوَقَّفُ عليه العَمَلُ بخبر الوَاحِدِ، يَتَوَقَّفُ عليه العَمَلُ بالقِيَاسِ، مع مَزِيدِ مُقَدِّمَاتٍ، وهي أن الأَصْلَ مُعَلَّلٌ، وأنه مُعَلَّلٌ بغير هذه العِلَّةِ، وانتفاء المُعَارِضِ في الأصل، وَوُجُودُ غير تلك العِلَّةِ في الفَرْعِ، وانتفاء المُعَارِضِ فيه أيضًا كَلامٌ ظَاهِرٌ لا خَفَاءَ فيه، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 248 (SanadKitab #145168, hlm. urut 551)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.