Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 261

  1. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  2. المسألة الثانية

وَلقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ: أَطبَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّ هذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ، وَقَدْ دَلَّننَا عَلَى أَنَّ الْمَرَاسِيلَ لَيسَت بِحُجَّةٍ. ثُمَّ نَقُولُ: لِمَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ ذلِكَ عَلَى الاجْتِهَادِ في أُمُورٍ أُخْرَى سِوَى القِيَاسِ؟ ! :

===

ولقائِلٍ أن يَقُولَ: أَطبَقَ الْمُحَدِّثُونَ عَلَى أنَّ هذَا الْخَبَرَ مُرْسَلٌ ... " إلى آخر المَسْلَكِ: وقد أورد عليه أسئلة:

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 261 (SanadKitab #145168, hlm. urut 564)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.