Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 267

  1. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  2. المسألة الثانية

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وإنَّما اختَلَفُوا في التفْصِيل.

ومنها: قَوْلُ عَلِيٍّ لعُمَرَ، لما سَأَلَ عن قَتلِ الجماعَةِ بالوَاحِدِ فقال: "أَرأَيتَ لَو اشتَرَكَ نَفَرٌ فِي سَرِقَةِ، أَكُنْتَ تَقطَعُهُمْ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فكذلِكَ هذَا.

قولُهُ في حَدِّ الخَمْرِ: "إِذَا سَكِرَ هَذَى، وإذَا هَذَى افْتَرى؛ فَأَرَى عَلَيهِ حَدَّ المُفْتَرِينَ"، وساعَدَهُ عُمَرُ وغيرُهُ.

ومِنْ ذلك: اختلافهُمْ فِي ميرَاثِ الجَدِّ والإخوَةِ ومسألةِ الحَرَامِ، واختلافهُمْ في أن الخُلْعَ فسْخٌ أَوْ طَلاقٌ، ورجوعُ عُمَرَ في مسَألة المُشتَرَكة؛ لقَوْلِ الأخِ: "هَبْ أَن أَبَانَا كَانَ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 267 (SanadKitab #145168, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.