Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 314

  1. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  2. المسألة الثالثة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

إحدى الفاءين زائدة.

قال الأخفش: وترد بمعنى الواو.

كقول امرئ القيس: [من الطويل]

.......................... ... ..... بَينَ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ

ولا حاجة إلى ذلك؛ فإنَّ الدخُولَ يشتملُ عَلَى أَمْكِنَةٍ؛ فكأنه قال: بَينَ أماكن الدَّخُولِ، فَأَمَاكِنِ حَوْمَل, ورُويَ بالواو.

ويجابِ بِهَا الشَّرْطُ, فيكون نصًّا في التعليلِ وسواء كان بصريح الشرط كقوله ﵇: "مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيتَةً، فَهِيَ لَهُ"، أو بمعناه؛ كقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيدِيَهُمَا﴾ [المائدة ٣٨]، وكقوله ﵇: "فَإِذَا رَأَيتُمْ ذَلِكَ، فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلاةِ"؛ فيكون نصًّا على التعليلِ بالقَرينَةِ لا بالوضْعِ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 314 (SanadKitab #145168, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.