Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 324

  1. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  2. المسألة الثالثة

الثَّانِي: الإِيمَاءُ، وَفِيهِ وُجُوهٌ كَثِيرَةٌ؛ أَحْسَنُهَا أَنْ يُقَال: إِنَّ ذِكْرَ الحُكْمِ عَقِيبَ الْوَصْفِ الْمُنَاسِبِ، مُشْعِرٌ بِالْعِلِّيَّة؛ وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّهُ إِذَا قَال الْقَائِلُ: "أَكْرِمُوا الْجُهَّال، وَأَهِينُوا

===

قولُه: "الثاني: الإِيماءُ" ويعني به: ما لا يَدُلُّ على التعليلِ وَضْعًا، ويفهم مِنْهُ معنى التعليلِ ضَرُورَةَ حَمْلِ المَذْكُور على فائدةٍ، وإلا صَارَ الكلامُ لغوًا وهُجْرًا يَجِلُّ عنه مَنْصِبُ الشرْعِ. وينزلُ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 324 (SanadKitab #145168, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.