Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 359

  1. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  2. المسألة الثالثة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأمَّا العبارةُ الرَّابعة: وهي أَنْ يُصَرَّح بالأَصْل دون العلَّة -فإنَّما تَقَعُ في قياسِ الدَّلَالة؛ كقولهم في المَخلُوقَةِ مِنْ مَاءِ الزَّانِي: لَوْ حُرِّمَت عَلَيهِ، لَوَرِثَت مِنْهُ؛ كالَّلَاحِقَةِ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 359 (SanadKitab #145168, hlm. urut 632)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.