Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 430

  1. الباب التاسع في القياس، وفيه مسائل
  2. المسألة الثامنة

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فَدَلالتُهُ على وجوب الزكاةِ في الخَضْرَاوَاتِ في غاية الضَّعْف، وكاستدلالهم على طهارةِ جِلْدِ الكَلْبِ بالدباغِ؛ بقوله ﵇: "أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ، فَقَدْ طَهُرَ" مع وروده على سَبَبٍ، وهو شَاةُ ميمونَةَ، ومع أنَّ جِلْدَ الكَلْبِ من الصُّوَرِ الشَّاذَّة التي لا تخطر بالبالِ عِنْدَ إطلاقِ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 430 (SanadKitab #145168, hlm. urut 701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.