Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 442

  1. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  2. المسألة الأولى

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ومنهم مَنْ توقَّف بحضْرته.

وأكثَرُ أصحابِ الشَّافعيِّ على الجوازِ.

واحتجُّوا: بأن النبيَّ ﷺ أَمَرَ سَعْدَ بْنَ مُعَاذٍ أن يَحْكُمَ في بَنِي قُرَيظَةَ، وهو حَاضِرٌ، فَحَكَمَ، وصوَّبه، وقال: "لَقَدْ حَكَمْتَ بِحُكمِ الله مِنْ فَوْقِ سَبْعَةِ أَرْقِعَةٍ".

وبتقريرِهِ معاذَ بْنَ جَبَلٍ على قوله: "أَجْتَهِدُ رَأْيي".

وقرَّر أبا بكر الصديق ﵁ حيث قال: لاهَا الله إِذًا لا يَعْمِدُ إِلَى أسَدٍ من أُسُدِ الله -تعالى- يقاتل عَنِ الله ورسولِهِ، فَيُعْطِيكَ سَلَبَهُ، فقال ﷺ: "صَدَقَ".

واحتجَّ المانِعون: بأنَّه عَمَل بالظَّنِّ مع القُدْرة على اليَقِينِ بمراجَعَتِهِ، ﵇.

واعْتُرِضَ: بأن الغائب غَيرُ قادِرٍ على المراجَعَةِ فيما لا يَحْتَمِلُ التأخيرَ، والحاضر يَغْلِبُ على ظَنِّهِ العَدَمُ، وبالنَّقْضِ بالعمل بِخَبَرِ الوَاحِدِ.

عُدْنَا إلى مَسْألة الكتاب في تَصْويبِ المجتهدِينَ:

قوله: "وضَبْطُ الأقوال فيه أنه إمَّا أن يُقَال: إنه حَصَلَ في الواقعةِ حُكمٌ معيَّنٌ، وهو مطلوبُ المجتهدِ، أو لم يَحْصُل حُكْمٌ مُعَيَّنٌ: فإن قلنا: حَصَلَ فيها حُكْمٌ معيَّنٌ، فهَل يَحْصُلُ العقابُ، والإثمُ للمخطىِء؟

قال الأصَمُّ وابْنُ عُلَيَّةَ: يَحْصُلُ.

وقال جُمْهُورُ الفقهاءِ: لا يَحْصُلُ.

وإذا قلنا: إِنه لم يَحْصُل في الواقعةِ حُكْمٌ معيَّنٌ، فهل هناكَ حُكْمٌ لو قَدَّرنا أنَّ الله يَذكُرُ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 442 (SanadKitab #145168, hlm. urut 713)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.