Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 464

  1. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  2. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وَالاعتراضُ أنَّكُمْ إذا لم يَتِمَّ لكم هذا المذهَبُ إلا بالاستدلالِ علَيهِ، وجَنَحْتُم إِلَى الاسْتِدْلَالِ - كان في إِثباتِ هذه الدَّعْوَى بالدليلِ نَفْيُهَا؛ فإِنها نَفْيٌّ لم يتمَّ إلَّا بالاستدلالِ.

وحُجَّةُ منكِرِ نبُوَّةِ مَنِ ادعاها بغَير معجِزَةٍ بأن الله تعالى لا يَبعَثُ رسولًا بِغَيرِ دَلِيلٍ، وعَدَمُ معجزتِهِ دليلٌ علَى كذبه، والحديثُ معارَضٌ بقوله تعالى لِقَوْم حَكَى عنهم أنَّهم قالُوا: ﴿لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إلا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ [البقرة ١١١]؛ فطالبهم بالْبُرْهَانِ على النفْيِ وبتمام الحديثِ؛ فإنه قال: "وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ"، فلم يتركه بمجَرَّد نفيه، ولا اكتَفَى منه بمجرَّد الاستصحابِ، بل جَعَلَ في جَانِبِهِ أضْعَفَ الحُجَّتَين: إمَّا لتعذُّر إقامة البيِّنة على النفْيِ العَامِّ، أو لقوَّة جانِبِهِ باستصحابِ البرْاءَةِ الأصْلِيَّةِ.

واحتجَّ المُفَصِّلُ بين الشَرعيَّات والعقليَّات؛ بأن الإنسَانَ لَا يَحْتَاجُ في عِلْمِهِ بأنه ليسَ عنده

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 464 (SanadKitab #145168, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.