Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 2, halaman 468

  1. الباب العاشر في بقية الكلام من هدا العلم، وفيه مسائل
  2. المسألة الثالثة استصحاب الحال حجة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

في نَسْخِ شرعِ مَنْ قَبْلَنا، فإذا عَجَزنَا عن مأخذٍ في شَرْعنا، رجَعْنا إليه؛ فإن الأصْلَ بقاؤُهُ.

واحتجُّوا بقولِهِ تعالى: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... ﴾ الآية [المائدة ٤٥]، وقال ﷺ: "كِتَابُ الله القِصَاصُ" وبقَولِهِ ﵇: "مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أوْ نَسِيَها فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا" وَتَلَى قَوْلَهُ تعالى: ﴿وَأَقِمِ الْصَّلَاةَ لِذِكْرِى﴾ [طه ١٤]، وَهِي لموسى والسياق يدلُّ على استدلالِهِ بِها، ﵇.

وَاحتجَّ بقولِهِ تَعالى: ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾ [الأنعام: ٩٠]، أَي: بِشَرعِهِمْ.

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 2، ص 468 (SanadKitab #145168, hlm. urut 739)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.