Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 193

  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. المسألة الخامسة

الْمَسْألَةُ الْخَامِسَةُ

لَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ المُشتَرك فِي مَفْهُومَيهِ مَعًا:

وَالدَّلِيلُ عَلَيهِ: أَنَّ الوَاضِعَ، إِذَا وَضَعَ لَفْظًا لِلْمَفْهُومَينِ مَعًا عَلَى سَبِيلِ الانْفِرَادِ: فَإِمَّا أَلَّا يَكُونَ قَدْ وَضَعَهُ -مَعَ ذَلِكَ- لِمَجْمُوعِهِمَا، أَوْ وَضَعَهُ لِذَلِكَ الْمَجْمُوعِ:

فَإن كَانَ الأَوَّل: امْتَنَعَ استِعمَالُهُ في إِفادَةِ ذَلِكَ الْمَجمُوعِ، عِندَ فَرْضِ كَونِهِ مُتَكَلِّمًا بِتِلْكَ اللُّغَةِ.

وَإنْ كانَ الثَّانِي: فَحِينَئِذٍ يَكُونُ ذَلِكَ اللَّفظُ مُشتَرَكًا بالنِّسبَةِ إِلَى أُمُورٍ ثَلاثَةٍ: لِهَذَا

===

اعلَم أن اللَّفظَ المُشتَرَك لا خِلافَ أنَّه لا يتعيَّن لأحَدِ مسمَّياته إلَّا بقرينةٍ، وعندَ عَدَمِ القرائِنِ- اختلفُوا فيه:

فذهب بعضهم: إلى الوقفِ، وهو مذهبُ المصنف.

وقال بعضُهم: يَعُمُّ فيها، إن أمكن الجَمعُ؛ ويُعْزَى إلى الشَّافعي ﵀ والقاضي

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 193 (SanadKitab #145168, hlm. urut 89)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.