Lewati ke konten

Kitab: Syarh al-Ma'alim fi Ushulil Fiqh · Pengarang: ابن التلمساني

Baca Juz 1, halaman 198

  1. الباب الأول في أحكام اللغات، وفيه مسائل
  2. [المسألة السادسة]

لَهُ. وَإِذَا انتَفَى احْتِمَالُ التَّخْصِيصِ- كَانَ المُرَادُ بِاللَّفْظِ جَمِيعَ مَا وُضِعَ لَهُ؛ وَعِنْدَ ذلِكَ: لَا يَبْقَى خَلَلٌ أَلبَتَّةَ فِي الْفَهْمِ.

===

فنقولُ: إِنه اختصَّ بمزيد قُوَّةٍ من حيثُ إن استعماله في اللَّازم الداخل، فإشعاره من دَلالةِ التضمن، وهي أَقوى من دلالة الالتِزَام.

ولا يناقِضُ ما ذكره ها هنا، ما عدّه من شُرُوطِ الدَّلالةِ السمعيةِ في كَثِيرٍ من كُتُبه مضافًا إلى هذه الخمسة، وهي نَفْيُ النَّسخِ، والمعارض العقلِي، والتَّقدِيم والتَّأخِير، وصِحَّة النَّقل، ومَعرِفَة العربية؛ لأنَّ انتفاءَ النسْخِ، والمعارض العَقلِي، وصِحَّة النقل- شَرطٌ في العمل لَا فِي إشعار اللفظ.

والخَلَلُ مِنْ عدم فَهم العربية راجِعٌ إلى السامع لا إلى اللفظ؛ لأنَّه إذا قِيل: "ذَكاةُ الجنِينِ

Rujukan halaman ini: شرح المعالم في أصول الفقه، ج 1، ص 198 (SanadKitab #145168, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.