Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Manhaj wal Ahdatsil Kubra · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 5, halaman 435

  1. كتاب الحكم بغير ما أنزل الله
  2. العلامة الألباني وفقه الخلاف
  3. حول حديث لا يصلين أحدكم العصر

رحلته إلى مصر وكما فعل تلميذه الإمام احمد حيث طاف البلاد.

الشاهد فقوله في الحديث لم يعنف طائفة منهم، ينسجم تماماً مع ملاحظة أنهم كانوا مجتهدين أما أقرهم على ذلك لا، لأن هذه مسألة السر فيها أنه لم يبين هنا يرد سؤال تقليدي، أو كما يقولون اليوم يطرح نفسه بنفسه، لماذا لم يبين الرسول ﵇ الطائفة التي أصابت والطائفة التي أخطأت بينما نجد خلاف ذلك تماماً .. (انقطاع)، أخرى جاء في سنن أبي داوود وغيره أن رجلين من أصحاب النبي ﵌ خرجا مسافرين، ثم حضرتهم الصلاة ولم يجدا الماء فتيمما صعيداً طيبا وصليا، ثم وجدا الماء أحدهما أعاد الصلاة والآخر لم يعد، فلما عادا إلى النبي ﵌ قال للذي أعاد الصلاة: «لك أجرك مرتين وللذي لم يعد أصبت السنة»، أيضاً هذا الحديث والحديث أيضاً والحديث ذو شجون ترى هل الأفضل الذي أعاد، أم الذي لم يعد؟ أو بعبارة أخرى: إذا وقعت هذه القصة لبعض الناس فيما بعد، وهذا طبعاً يقع كثيراً وهنا الشاهد، هل السنة أو هل الصح أن يعيد من صلى متيمماً بعد أن يجد الماء، أم يقتصر على الصلاة التي صلاها ولا يعيد؟ إن وقفنا دون تأمل ما في الحديث السابق قد يتبادر للذهن، أن الأفضل أن يعيد؛ لأن الرسول ﵇ قال: «لك أجرك مرتين»، لكن هذا الجواب خطأ نحن نقول قال له لك أجرك مرتين؛ لأنه اجتهد، ولأنه لم يكن بين يديه السنة، أما وواقعنا اليوم أننا عرفنا السنة وأن النبي ﵌ الله عليه وسلم قال للذي لم يعد: «أصبت السنة»، فإذاً: من ابتلي بمثل ما ابتلي الذي أعاد فلا يعيد اليوم؛ لأن ذاك كان معذوراً مجتهداً، ولا اجتهاد في مورد النص ولا يجوز مخالفة السنة، وقد قال ﵇ في

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ج 5، ص 435 (SanadKitab #145205, hlm. urut 2329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.