وجدته بالتشهد: وضع اليمنى على ... اليمنى، واليسرى على ... اليسرى .. لم أجد ذلك .. يكفينا الآن جريان عمل المسلمين، نحن نعود الآن فنقول: على ماذا جرى عمل المسلمين بالنسبة للقبض هذا؟
مداخلة: بالنسبة للتويجري في رسالة كتابكم صفة الصلاة.
الشيخ: أي نعم.
مداخلة: ذكرت أنا بالأمس أحد الإخوة السعوديين كان ينصحني على نصيحة نحو هذه النصيحة، فقلت له: يا أخي ليس موجود وهذا الكتاب تعال نقرأ نحن وإياك، فمرينا على كلامكم وقد ذكرت شيخنا التويجري وهو يقول: نساوي بين الأمرين: تارة نضع وتارة لا نضع وكلامكم حول هذه المسألة.
الشيخ: أي نعم، هو لا بد أن بعض الحاضرين يذكرون أن بعض الذين يذهبون إلى هذا الوضع يحتجون عليه بما يروى عن الإمام أحمد أنه سئل عن الوضع بعد رفع الرأس من الركوع فأجاب بقوله: لا بأس به، ! قلت: سبحان الله! هل يقول إمام السنة في سنة لا بأس به؟ ! هل يقول الإمام أحمد في سنة القبض في القيام الأول: لا بأس به؟ ! هذا تعبير نعرفه من الفقهاء أنهم يقولونه في شيء تركه أرجح من فعله.
وأنا أظن أن الإمام أحمد ﵀ الذي قال هذه القولة كأنه كان هناك من يحترمهم ويقدر علمهم أنه ذهب مذهب بعض من يذهب اليوم من أهل العلم أيضاً ممن نحترمهم ونقدرهم فقدر علمهم وقال هذه الكلمة: لا بأس بذلك، بمعنى: ما دام أنه رأي واجتهاد لبعضهم، أما أن يعتقد أن الرسول ﵌ فعل ذلك