Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Manhaj wal Ahdatsil Kubra · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 325

  1. كتاب الولاء والبراء
  2. ضوابط التشبه بالكفار
  3. ضوابط التشبه بالكفار
  4. باب منه

يتكلفون خلع النعال حتى في الصحراء، ولامبرر ولامسوغ لمثل هذا التكلف، بل علينا أن نتقصد الصلاة في النعال مخالفة منا لليهود.

ولكن بهذه المناسبة أقول وليس في هذه المساجد المفروشة اليوم كما يفعل ذلك بعض المتكلفيين وإنما كما قلنا إذا صلى في داره وكان لابس نعليه صلى بهما، إذا خرج إلى البرية الصحراء صلى بهما وهكذا، ويقصد بذلك مخالفة اليهود، فيكون له أجر الصلاة في النعلين أكثر من الصلاة حافيًا، وهنا لابد لي من التذكير بخطأ يقع فيه بعض من نصب نفسه للإفتاء وليس هو أهل الإفتاء بدليل المذهب نفسه الذي كان ينتمي إليه وهو المذهب الحنفي الذي يقول «إن المفتي يجب أن يكون عالمًا بالكتاب والسنة» ومن كان متفقه في كتب مذهب ما فذلك ليس فقيهًا إنما هو حاكي يحكي ماقاله غيره ولايدري أصواب ماقاله أم خطأٌ، يذكر هذا الذي نشير إليه في طريق إيهامه للجمهور بأن إعفاء اللحية ليس فرضًا واجبًا على كل ذكرٍ أنبت الله له لحية، يوهم الناس بأن قوله ﵊: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» الأمر هاهنا ليس للوجوب، يزعم بأن الدليل على ذلك قوله ﵇ في الحديث الآخير: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» قال: فكما أن الأمر في الحديث الأخير: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» ليس للوجوب فكذلك الأمر في قوله ﵊: «حفوا الشارب وأعفوا اللحى وخالفوا اليهود والنصارى» أيضًا هذا الأمر ليس للوجوب، هذه المقابلة بين الحدثين يدل على أن هذا الكلام ليس من الفقه في شيء وذلك لأن الأصل في كل أمرٍ أنه للوجوب وهذا مما يقوله كل دارس لعلم الأصول إلا لقرينه، فوجد المشار إليه قرينةً في الحديث الأخير: «صلوا في نعالكم وخالفوا اليهود» حيث قال: لا أحدٌ يقول بوجوب الصلاة في النعال إذن فالنقل بأن حديث «حفوا الشارب وأعفوا اللحى» ايضًا لايفيد

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ج 7، ص 325 (SanadKitab #145205, hlm. urut 3136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.