Lewati ke konten

Kitab: Jami' Turatsil 'Allamah al-Albani fil Manhaj wal Ahdatsil Kubra · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 7, halaman 392

  1. كتاب الولاء والبراء
  2. حكم الإقامة في بلاد الكفار
  3. الإقامة في بلاد الكفر
  4. باب منه

باب منه

مداخلة: شيخ عندنا كذلك بعض الأسئلة وهي يعني تَهُمُّ بعض المسلمين في استراليا.

الشيخ: في استراليا. تفضل

مداخلة: فلو تكفلت الدولة بدفع النفقة للزوجة فهل تجب بعدها على الرجل، علماً بأن الزوجة تطالب زوجها بنفقة.

الشيخ: بنفقة.

مداخلة: أي نعم. يعني: الدولة الاسترالية هناك تدفع أموال الأمهات عموماً وبالأخص إذا سافر الرجل خارج البلاد.

الشيخ: هو الذي نعرفه أن هذه الدولة كافرة، وبالتالي لا يعتبر هذا الدفع مسقطاً لحق الزوجة على زوجها من النفقة، ولا نرى للمسلمين أن يعيشوا تحت ظل وذل الأخذ بالنفقة أو لعطاء ما من الكافر للمسلم لما يوحي به قوله ﵊: «اليد العليا خير من اليد السفلى» واليد العليا هي المعطية، فما أوجبه الله ﷿ على الرجل تجاه قوامته على المرأة لا يسقط بمجرد أن هذه الدولة الكافرة تتقدم بهذه النفقة إلى الزوجة المسلمة، والواقع الذي أشعر به أن هذه جزئية من جزئيات كثيرة نتجت من مخالفة المسلمين لحكم شرعي هام عظيم، وعدم مبالاتهم بالمخالفة حتى صارت هذه المخالفة عندهم نسياً منسياً

Rujukan halaman ini: جامع تراث العلامة الألباني في المنهج والأحداث الكبرى، ج 7، ص 392 (SanadKitab #145205, hlm. urut 3203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.